المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠
لا يجوز التصرف فيها مع الاستيعاب ، ومع عدمه يجوز بشرط العلم برضا الديّان أو إذنهم فيه ، وكذا إذا كان بعض الورثة قاصراً أو غائباً .
وغير خفي أنّ المسألتين من واد واحد ، فان المظالم أو الزكاة ونحوهما أيضاً من مصاديق الدين ، والكل ـ بعد الموت ـ متعلق بالعين ، فمناط البحث مشترك في الجميع ، ومعه لا حاجة الى عقد مسألتين وإفراد كل منهما بالذكر ، غاية الأمر أنّ الدائن في باب الخمس والزكاة ونحوهما حيث لم يكن شخصاً خاصاً ، إذ المالك هو الجهة أعني عنوان الفقراء أو السادات ، كان التصرف منوطاً باذن الحاكم الذي هو ولي عليهم ، وفي باب الدين يكون المالك هو الغريم فيعتبر إذنه بخصوصه ، وهذا لايكون فارقاً في مناط البحث بين البابين كما لا يخفى .
بل يلحق بها الحج ، فانه أيضاً من مصاديق الدين وحق من الله تعالى متعلق ـ بعد الموت ـ بالعين يجب إخراجه منها كبقية الديون ، فهو أيضاً داخل في محل البحث .
وتفصيل الكلام في المقام : أنّ الأصحاب (قدّس الله أسرارهم) بعد اتّفاقهم على انتقال التركة إلى الورثة بمجرد الموت إذا لم يكن وصية ولا دين ، وعلى انتقال ما زاد عليهما مع وجودهما أو أحدهما ، اختلفوا في انتقالها مع الدين المستوعب وانتقال ما يقابل الدين غير المستوعب على قولين ، نسب كل منهما إلى جماعة كثيرين ، وليس أحدهما مشهوراً بالاضافة إلى الآخر .
أحدهما : الانتقال ، فجميع المال ينتقل إلى الوارث بمجرد موت المورّث ، غايته أنّه متعلق لحق الديان ، وكأنّ مبنى هذا القول امتناع بقاء الملك بلا مالك ، فبعد خروجه عن ملك المورّث بمجرد موته لعدم قابليته للملكية حينئذ ، ينتقل إلى ملك الوارث ، وإلا لزم المحذور المزبور .
ثانيهما : عدم الانتقال فيبقى الكل في فرض الاستغراق وبمقدار الدين على ملك الميت ، ولا يملك الورثة إلا ما زاد عليه ، فتحصل الشركة بينهم وبين الميت في العين ، فالدين مانع عن انتقال مقداره إلى الوارث ، لكنه مانع بقاء ما دام هو