المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٨
[١٣٨١] مسألة ٥ : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أنّ الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة . وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد ، بل الأحياء منهم أيضاً .
[١٣٨٢] مسألة ٦ : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أباعبدالله (عليه السلام) يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال (عليه السلام) لا ، بل هاهنا وهاهنا ، فانها تشهد له يوم القيامة ، وعنه (عليه السلام) صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فانّ كل بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة .
[١٣٨٣] مسألة ٧ : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، قال النبي(صلى الله عليه وآله) : لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده . ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد ، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته .
[١٣٨٤] مسألة ٨ : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ، ويكره تعطيله ، فعن أبي عبدالله(عليه السلام) : ثلاثة يشكون إلى الله (عزّ وجل) مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .
[١٣٨٥] مسألة ٩ : يستحب كثرة التردد إلى المساجد ، فعن النبي(صلى الله عليه وآله) من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحدهما : استحباب السترة إذا كان المصلي في معرض المارّة لتكون ساتراً بينه وبين من يمرّ بين يديه .