المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٧
على وجه لا يساوي الامام (عليه السلام)[١] .
[١٣٧٩] مسألة ٣ : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة[٢] إذا لم يكن قدّامه حائط أو صف ، للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور ، وان علم بعدم المرور فعلا . وكذا إذا كان هناك شخص حاضر . ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط . ولا يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق .
[١٣٨٠] مسألة ٤ : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر . ويستحب أن يجعل في بيته مسجداً ، أي مكاناً معدّاً للصلاة فيه وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بيت المخدع ، أي بيت الخزانة في البيت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس النبي (صلى الله عليه وآله) فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات . . ." إلخ
[١] .
[١] للنهي عن المساواة في بعض النصوص التي منها المكاتبة المتقدمة آنفاً .
[٢] استحباب جعل السترة هو المشهور بين الأجلّة ، لكنّ الذي يظهر من الأدلة استحباب أمرين على سبيل الاستقلال ، وإن كان ظاهر الكلمات الخلط بينهما .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٥ : ١٦١/ أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ٤