المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٥
اللبس وقابليتهما ، بحيث يعدّان منفعة خاصة للشيء أو من منافعه البارزة المتعارفة .
ومنه يظهر جواز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب ، لا لعدم صدق اللبس وأنّه أشبه بالموطوء كما قيل ، إذ لا مساغ لانكار الصدق المزبور ، ولبس كل شيء بحسبه ، والضابط اشتمال الشيء وإحاطته على البدن ولو في الجملة كما في الخاتم ، ومن هنا لا ريب في عدم جواز اتخاذ القبقاب من الذهب للرجال ، لصدق لبس الذهب المحرّم عليهم بلا إشكال ، بل لعدم كون اللبس منفعة يختص بها الخشب ، ولا من منافعه البارزة بحيث يعدّ لدى العرف منفعة متعارفة له ، وصنع القبقاب منه أحياناً ولبسه ندرة لا يستوجب عدّ اللبس من منافعه الظاهرة كما لا يخفى ، وإلا لما جاز السجود على الخشب مطلقاً حتى قبل صنعه قبقاباً ولبسه .
وبعبارة اُخرى : قد عرفت أنّ الأكل واللبس الخارجيين شخصاً أو نوعاً ليسا موضوعاً لعدم جواز السجود وأنّ الاستثناء في قوله : "إلا ما اُكل أو لبس" لا يراد به شيء منهما كما مرّ توضيحه[١] ، بل المراد ما كانت مادته قابلة لهما ولو بالعلاج بحيث يعدّان على الأقل من المنافع المتعارفة ، سواء أتحقق الأكل أو اللبس خارجاً أم لا . ولا ريب أنّ اللبس ليس من منافع الخشب المتعارفة وإن انتفع به منه أحياناً ، وإلا فلو عدّ من منافع هذه المادة لامتنع السجود عليه مطلقاً ، اتصفت بهيئة القبقاب وتحقق اللبس في الخارج أم لا ، إذ المدار على القابلية لا الفعلية كما عرفت ، وحيث إنّ التالي باطل جزماً فالملزوم مثله .
ومنه يظهر الحال في الثوب المتخذ من الخوص من قلنسوة ونحوها ، فانه يجري فيه الكلام المتقدم بعينه فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ١٥٧