المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٦
منها : صحيحة ادريس بن عبدالله القمي قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلي فلا"[١] .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ، فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلاّ أن يكون قدامها ولو بصدره"[٢] .
وموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ "أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ، قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه"[٣] .
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال : "سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً ، قال : لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة"[٤] ونحوها غيرها .
الثانية : ما تضمنت الجواز مطلقاً :
منها : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عمّن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، قال : لا بأس"[٥] وهذه الرواية كما ترى مرسلة لا يعتمد عليها ولا جابر لها بعد ما عرفت من كون المسألة خلافية ، بل كون المشهور بين القدماء هو المنع . مع أنّ كبرى الانجبار ممنوعة كما مرّ غير مرّة .
وإنما تعرضنا لها دفعاً لما قد يتوهم من صحتها من جهة كونها من روايات بني فضال الذين قال العسكري (عليه السلام) في كتبهم : "خذوا ما رووا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٥ : ١٢١ / أبواب مكان المصلي ب ٤ ح١ .
[٢] ،
[٣] الوسائل ٥ : ١٢٧ / أبواب مكان المصلي ب ٦ ح٢ ، ٤ .
[٤] الوسائل ٥ : ١٢٤ / أبواب مكان المصلي ب ٥ ح٢.
[٥] الوسائل ٥ : ١٢٥ / أبواب مكان المصلى ب ٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٢