الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٤٠٩ - ( الحواريّة العامّة الأُولى )
الخارج ، ثُمّ يأخذ البنك عمولة معيّنة جرّاء قيامه بهذا العمل ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* يقوم البنك ببيع العملات الأجنبيّة وشرائها نقداً مع زيادة ماليّة ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* شخصٌ له دين بذمة شخص آخر فيأخذ منه ( كمبيالةً ) بذلك الدين ثُمّ يرغب أنْ يبيع دينه المؤجل هذا بأقل منه حالاً ؟
ــ يحقّ له ذلك .
الحوَالات المصرفيّة ، أقصد أنْ يُحوّل المدين دائنه على البنك أو يحوّل البنك دائنه على فرع مِن فروعه في الخارج ، أو ربّما على بنك آخر ؟
ــ كِلتا الحوالتين صحيحة شرعاً ، ويحقّ للبنك أخذ عمولةً جرّاء قيامه بعمليّة التحويل هذه .
* عقود التأمين على الأشخاص مِن خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأُخرى أو على الأموال كالطائرات والسيّارات والسفن من خطر السقوط أو الحريق أو الغرق...؟
ــ كلّها صحيحة ، ومُلزِمة للطرفين .
* سأدع البنوك ومعاملاتها جانباً لأسأل عن : بيع مثقالٍ مصوغٍ من الذهب بمثقالِ غير مصوغٍ منه ، مع أخذ أُجرة الصياغة ؟