الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٢٩ - حواريّة النّذر والعهد واليمين
يجب عليه صيام ثلاثة أيّام متواليات .
لو نذر الإنسان مالاً لمشهدٍ من المشاهد المقدّسة ؟
ــ ينفق ذلك المال على عمارته ، أو إنارته ، أو فرشه ، أو تدفئته ، أو تبريده ، أو ما شاكل ذلك من شؤون المشهد ، إذا لم يقصد الناذر مصرفاً معيّناً من المذكورات أو غيرها .
* ولو نذر لشخصٍ صاحب المشهد كالنّبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) أو لبعض أولادهما ؟
ــ ينفق على زوّاره الفقراء مثلاً ، أو على حَرَمِه الشريف ، ونحو ذلك .
* إذا ظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً أنّه قد نذر نذراً معيّناً ، فهل يجب عليه الوفاء به ؟
ــ إذا اطمأن بأنّه نذر وجَب عليه الوفاء بالنّذر وإِلاّ فلا يجب عليه الوفاء به .
قال ذلك أبي وأضاف :
وقد يُعاهد الإنسان الله سبحانه وتعالى فيقول : ( عاهدت الله أنْ أفعل..) أو يقول : ( عليَّ عهد الله أنّه متى كان... فعليَّ...) فإذا قال ذلك وجَب عليه الاِلتزام بما عاهد عليه .
* معنى هذا أنّ العهد كالنذر ، لا يصحّ بدون صيغة محدّدة ؟
ــ نعم ، كما أنّه لا يصحّ إلاّ إذا كان ما عاهد الله عليه راجحاً ولو رجحاناً دنيويّاً شخصيّاً ، شريطة أنْ لا يكون مرجوحاً شرعاً . ويُشترط