الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٥٩ - وما يُلحق بها
ــ الاتّفاق صحيحٌ ونافذ .
* وإذا تلف بيد مَن يعمل منهما شيءٌ من مال الشركة ؟
ــ الشريك العامل أمينٌ فلا يضمن التلف إلاّ بالتعدّي أو التفريط .
* وهناك معاملة أُخرى سائدة بين الناس تشبه الشركة ، وهي أنْ يدفع مالكٌ أمواله لشخصٍ قادر على التجارة ليُتاجر بها ، على أنْ يكون الربح بينهما بنسبةٍ محدّدة كالنصف أو الثلث أو الربع ؟
ــ هذه المعاملة صحيحة إذا اتفقا وكانا بالغيَن عاقلَين رشيدَين مختارَين ، وكان المالك غيرُ محجورٍ عليه لفلَس ، وتسمّى بالمضاربة .
* والعامل ؟
ــ يجوز أنْ يكون محجوراً عليه لفلَس إذا لم يستلزم الاتّفاق تصرّفه في أمواله التي حُجِر عليها . ثُمّ إِنّه يحقّ لكلٍّ من المالك والعامل إلغاء الاتفاق قبل الشروع بالعمل أو بعده ، قبل تحقق الربح أو بعده ، ولا خُسران على العامل إذا لم يفرّط أو لم يتعدّ .
* وإذا اِشترط صاحب المال على العامل أنْ تكون تمام الخسارة على العامل ؟
ــ هذا الشرط صحيح ولكن نتيجته أنْ تكون تمام الربح للعامل أيضاً مِن دون مشاركة المالك فيه .
، وإذا اشترط أنْ تكون الخسارة عليهما معاً كالربح ؟
ــ هذا الشرط باطل ، نعم إذا اشترط على العامل أنْ يتدارك