الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ١٤٧ - ــ نعم بأُولاهن
ــ كذلك[ لا تصحّ صلاتك بها على ذلك الفراش] .
ــ أضاف أبي :
ثمّ يجب أنْ يكون مكان سجودِك طاهراً غير نجِس .
* تقصد بمكان السجود موضع سجود الجبهة ؟
ــ نعم ، طهارة مكان السجود فقط ، أي التربة وأشباهها ممّا تسجد عليه .
* وبقيّة مكان الصلاة ، موضع الرجلين مثلاً . المكان الذي يشغله بقيّة الجسد في الصلاة ؟
ــ لا يشترط فيه الطهارة . فإذا كان نجِساً وكانت نجاسته لا تسري الى الجسد أو الملابس تجوز الصلاة فيه .
ثُمّ أنّه بقيت هناك موضوعات تخصّ مكان المصلّي سأحدّدها لك على شكل نقاط :
أ ـ لا يجوز في الصلاة ولا في غيرها استدبار قبور المعصومين ( عليهم السلام ) إذا كان في الاستدبار إساءةً للأدب .
ب ـ [لا تصحّ صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيَين متجاورَين وعلى مستوى واحد ، أو كانت المرأة متقدّمة] إلاّ أنْ تفصل بين مكانها ومكانه أكثر مِن عشرة أذرع بذراع اليد أو يكون بينهما حائلٌ كالجدار مثلاً .
جـ ـ تُستحب الصلاة في المساجد ، وأفضل المساجد ، المسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ومسجد الكوفة والمسجد