الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ١٤٩ - ــ نعم بأُولاهن
ــ تجوز الصلاة فيه في مطلق الأحوال .
جـ ـ أنْ لا يكون لباس المصلّي مصنوعاً من أجزاء السباع إذا كان بحيث يُمكن ستر العورة به [ولا غيرها ممّا لا يجوز أكل لحمها] .
د ـ أنْ لا يكون مِن الحرير الخالص بالنسبة للرجال ، أمّا النساء فيجوز لهنّ الصلاة في الحرير الخالص .
هـ ـ أنْ لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش إذا صدَق عليه الذهب ، دون المموّه بالنسبة للرجال .
* ولو كان خاتم يد أو حلقة زواج ؟
ــ ولو كان خاتم يد أو حلقة الزواج ، فإنّه لا تصحّ صلاة الرجل به ، كما أنّه يحرم لبس الذهب للرجال دائماً .
* حتّى في غير وقت الصلاة ؟
ــ دائماً. . دائماً حتّى في غير وقت الصلاة .
* والأسنان الذهبيّة الداخليّة التي تصنع لبعض الرجال ، والساعة الذهبيّة التي يحملها بعضهم في جيبه ؟
ــ هذه جائزة للرجال وتصحّ صلاتهم بها .
* إذا كان الرجل لا يعلم أنّ خاتمه ذهبي وصلّى فيه ، أو أنّه كان يعلم أنّه ذهبي ونسيَ وصلّى فيه ثُمّ علِم أو تذكّر بعد انتهاء الصلاة ؟
ــ صلاته صحيحة .
* والنساء ؟