التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٤٠
ضيّعت صلاتها أو فرطت فيها ، وإنّما يصدق هذا العنوان فيما إذا تمكّنت من الصّلاة بمقدّماتها الإختياريّة ولم تصل ، وأمّا التمكّن من الصّلاة الإضطراريّة فهو لا يحقق صدق عنوان التضييع والتفريط ، هذا .
ولا يخفى أنّ بين صدق عنوان التضييع والتفريط وبين ما ذهب إليه المشهور من إعتبار مضي زمان تتمكّن فيها المرأة من الصّلاة الإختياريّة بمقدّماتها عموم من وجه فقد يصدق عنوان التضـييع مع عدم مضي زمان تتمـكّن فيه المرأة من الصّلاة الإختياريّة ، كما إذا مضى من الزّوال مدّة تتمكّن فيها المرأة من الصّلاة الإضطراريّة دون الإختياريّة بمقدّماتها وتركت وظيفتها ، فإنّه لا شبهة في صدق عنوان التضييع عليها ، ويشهد على ذلك أنّ المرأة لو علمت بأنّها تحيض بعد الزّوال بمقدار الصّلاة الإضطراريّة لم يستشكل أحد في وجوب الصّلاة عليها ، ولا نحتمل فقيهاً يفتي بعدم وجوب الصّلاة عليها حينئذ ، ومع وجوبها في حقّها وقد تركتها فيصدق أنّها ضيّعت صلاتها وفرّطت فيها مع عدم مضي زمان تتمكّن فيه المرأة من الصّلاة الإختياريّة بمقدّماتها .
وقد يمضي من الزّوال زمان تتمكّن فيه المرأة من الصّلاة الإختياريّة ولا يصدق بترك الصّلاة أنّها ضيعت صلاتها كما إذا غفلت أو نسيت أو نامت قبل الزّوال إلى ساعة بعد الزّوال ، فإنّها تركت الصّلاة في المدّة الّتي تتمكّن المرأة فيها من الصّلاة الإختياريّة بمقدّماتها ولكن لا يصدق أنّها ضيعت صلاتها بوجه .
وعليه فلا يمكن الإستدلال بالروايتين على مسلك المشهور .
على أنّ وجوب القضاء في الشريعة المقدّسة لم يترتب على عنوان التضييع بضرورة الفقه ، وإلاّ لم يجب القضاء على من تركت صلاتها لغفلة أو نسيان ونحوهما من الأعذار المانعة عن صدق التضييع على الترك .
هذا كلّه على أنّ الرّواية الاُولى لا بدّ من ردّ علمها إلى أهله وذلك لدلالتها على أنّ الواجب من الزّوال إلى أن يمضي أربعة أقدام هو صلاة الظهر فقط ، ومن ثمة أوجبت قضاءها دون قضاء صلاة العصر ، مع أنّ الرّوايات دلّتنا على أ نّه إذا زالت الشّمس