التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٦٩
لها خمسون سنة [١] ، وهذه ضعيفة بسهل بن زياد الواقع في سندها ، وفي ثانيتهما عن أبي عبدالله (عليه السّلام) "قال : حدّ الّتي قد يئست من المحيض خمسون سنة"[٢] وهي صحيحة .
وهناك روايتان تدلاّن على أنّ حدّ اليأس ستّون سنة ، إحداهما : مرسلة الكليني وروي ستّون سنة أيضاً [٣] .
وثانيتهما : رواية الشيخ (قدس سره) بإسناده عن علي بن الحسن بن فَضّال عن ابن أبي الخطاب عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث "قال قلت : الّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض" [٤] .
وهاتان الطائفتان متعارضتان ، لأنّ الطائفة الاُولى تدل بإطلاقها على أنّ حدّ اليأس خمسون سنة في القرشية وغيرها ، والثّانية تدل بإطلاقها على أنّ الحدّ فيهما ستّون سنة .
وهناك مرسلتان مفصلتان بين القرشيّة وغيرها ، إحداهما : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش" [٥] . وثانيتهما : مرسلة الصدوق ، قال "قال الصّادق (عليه السلام) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة الّتي تيأس من الحيض" [٦] . هذه هي روايات المسألة .
نعم، روى المفيد مرسلاً "أنّ القرشية من النِّساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة"[٧]
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢ : ٣٣٦ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٦ ، ٢٢ : ١٧٩ / أبواب العدد ب ٢ ح ٤ .
[٢] الوسائل ٢ : ٣٣٥ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ١ .
[٣] الوسائل ٢ : ٣٣٦ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٤ .
[٤] الوسائل ٢ : ٣٣٧ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٨ ، ٢٢ : ١٨٣ / أبواب العدد ب ٣ ح ٥ .
[٥] الوسائل ٢ : ٣٣٥ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٢ .
[٦] الوسائل ٢ : ٣٣٦ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٧ .
[٧] الوسائل ٢ : ٣٣٧ / أبواب الحيض ب ٣١ ح ٩ .