التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ١٥٩
كما أنّ العادة تتحقّق برؤيته مدّة مديدة يصدق عرفاً أ نّها أيّامها كذلك تتحقّق برؤية الدم مرّتين مطلقاً في شهر واحد أو في شهرين أو أكثر .
وكذلك الحال في العادة الوقتيّة ، فإنّها تتحقّق بمرّتين ولو في شهر واحد أو أزيد من شهرين ، كما إذا إعتادت على رؤيته في كلّ عشرين يوماً ثلاثة أيّام أو أزيد ، فكانت تراه في أوّل الشهر خمسة وفي الخامس والعشرين أيضاً خمسة أو في كلّ شهرين مرّة مثلاً ، وأمّا ذكر الرؤية متساوية في شهرين فإنّما هو من جهة كونه الغالب في النِّساء كما مرّ ، وإلاّ فالمدار على تحقّق الأقراء أو الأيّام وهما متحقّقان بمرّتين فصاعداً كما تقدّم .
هل يعتبر تساوي الطهرين في الوقتيّة ؟
وهل يعتبر تساوي الطهرين في العادة الوقتيّة ؟ أمّا في العادة الوقتيّة من حيث الأوّل أو الأخير أو الوسط فعدم إعتبار تساوي الطهرين ممّا لا خفاء فيه ، لأ نّه لازم العادة الوقتيّة كذلك ، فإنّها إذا رأت الدم من أوّل الشهر إلى خمسة أيّام في أحدهما ومن أوّله إلى سادسه في أحدهما الآخر ، فهي ذات عادة وقتيّة من حيث المبدأ ، مع أنّ طهرها مختلفة ، لأ نّها رأت الطّهر بين الحيضة الاُولى والثّانية خمسة وعشرين يوماً ، وأمّا بين الثّانية والثّالثة الّتي تراها في أوّل الشهر الثّالث فأيّام طهرها أربعة وعشرون يوماً .
وكذا الحال في ذات العادة الوقتيّة من حيث المنتهى ، كما إذا رأت الدم إلى اليوم السابع من كلّ شهر إلاّ أ نّها رأته في الشهر الأوّل من أوّله وفي الشهر الثّاني من ثانيه أو من اليوم الثّالث ، فإنّ أيّام طهرها بين حيضتها الاُولى والثّانية أربعة وعشرون أو خمسة وعشرون ، ولكنّها بين الحيضة الثّانية والثّالثة ثلاثة وعشرون إذا رأته في الشّهر الثّالث من أوّله .
ومن ذلك يظهر الحال في ذات العادة الوقتيّة من حيث الوسط فلا نطيل ، ففي هذه الأقسام من ذات العادة الوقتيّة لا معنى لاعتبار تساوي أيّام الطّهر لعدم تحقّقه كما عرفت .