التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٩٧
بما ورد من أن الخمر يصنع من عدة اُمور منها العصير من الكرم [١] وذلك لأنها أجنبية عن الدلالة على نجاسة العصير رأساً .
وعليه فالمهم في الاستدلال على نجاسته موثقة معاوية بن عمّار المروية عن الكافي والتهذيب ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ـ يعني به الشـيعة ـ يأتيني بالبخـتج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث ، ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم" [٢] حيث دلتنا هذه الموثقة على عدم الاعتناء بقول ذي اليد وإخباره عن ذهاب ثلثي العصير وأن المناط في سماع قوله اعتقاده وعمله ، فان كان معتقداً بجواز شربه على النصف وكان عمله أيضاً شربه عليه فلا يعتد باخباره ، وأما إذا اعتقد جوازه على الثلث كما أن عمله كان شربه على الثلث فيعتمد على إخباره . كما دلتنا على أن العصير العنبي ـ بعد غليانه وقبل أن يذهب ثلثاه ـ خمر تنزيلية فيترتب عليه ما كان يترتب عليها من أحكامها وآثارها التي منها نجاستها ، لأنّ البختج ـ على ما فسروه ـ بمعنى "پخته" فالمراد منه هو العصير العنبي المطبوخ .
هذا وقد نوقش في الاستدلال بها من وجوه :
الأوّل : أنّ البختج لم يثبت أنه بمعنى مطلق العصير المطبوخ وإن فسّره به جمع منهم المحدِّث الكاشـاني (قدس سره) [٣] بل الظاهر أنه عصير مطبـوخ خاص وهو الذي يسمّى عندنا بالرُبّ كما في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) [٤] ومن الحتمل القوي أن يكون هذا القسم مسكراً قبل استكمال طبخه ، وعليه فغاية ما تقتضيه هذه الموثقة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢٥ : ٢٧٩ / أبواب الأشربة المحرمة ب ١ ح ١ ، ٣ .
[٢] الكافي ٦ : ٤٢١ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٦ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٣ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٤ .
[٣] الوافي ٢٠ : ٦٥٤ .
[٤] مصباح الفقيه (الطهارة) : ٥٥١ السطر ٣٥ .