التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٩٠
فصل
فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو اُمور : الأوّل : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ [١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويندفع : بأنه يشترط في التمسك بحديث لا تعاد كون الفائت مما لا يمكن تداركه بأن لم يتمكن من تصحيح الصلاة إلاّ باعادتها ، وفي مفروض المثال يمكن أن يتدارك السجدة لعدم فوت محلها ، ونظيره ما لو علم بوقوع كلتا السجدتين على الموضع النجس أو على ما لا تصح السجدة عليه بعد ما رفع رأسه من السجدة الثانية مع التمكن من السجدة على المحل الطاهر ، إلاّ أنه تصحح السجدة الاُولى بالحديث لمضي محلها وعدم كونها قابلة للتدارك ويأتي بالسجدة الأخيرة ثانياً لبقاء محلها . وعلى الجملة لا مانع من نفي وجوب الاعادة في مفروض المسألة بحديث لا تعاد . وبهذا ظهر أن نسيان النجاسة في الثوب أو البدن وإن كان موجباً لبطلان الصلاة إلاّ أن حكم نسيان النجاسة في محل السجود حكم الجهل بالنجاسة هناك .
فصل
فيما يعفى عنه في الصلاة
[١] العفو في الصلاة عن دم القروح والجروح في الجملة مما لا خلاف فيه ، وإنما اختلفت كلماتهم في اعتبار المشقّة والسيلان ـ بأن لا يكون فترة تتيسر فيها الصلاة من دونه ـ في موضـوع حكمـهم بالعفـو ، فعن ظاهر الصـدوق[١] وصريح جملة من المتأخِّرين عدم اعتبار شيء منهما . وفي كلمات جماعة منهم المحقق
[٢] (قدس سره) اعتبارهما معاً ، وعليه فالعفو عن الدمين في الصلاة لا يحتاج إلى رواية لأنه مقتضى
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الفقيه ١ : ٤٣ / ذيل الحديث ١٦٧ .
[٢] المعتبر ١ : ٤٢٩ .