التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٥٩
صحيحته الاُخرى "أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه" [١] .
ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله "أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلِّي فيه" [٢] . ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : "سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله دم ، يصلِّي فيه أو يصلِّي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصل عرياناً" [٣] . ومنها : غير ذلك من الأخبار .
وبأزائها جملة من الأخبار دلت على وجوب الصلاة عارياً منها : مضمرة سماعة قال : "سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي عرياناً قاعداً يؤمي إيماء" [٤] . ومنها : مضمرته الاُخرى قال : "سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلاّ ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء ؟ قال : يتيمم ويصلي عرياناً قائماً يؤمي إيماء" [٥] . ومنها : رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلي ويؤمي إيماء" [٦] . ومنها غير ذلك من الأخبار .
هذه هي الأخبار الواردة في المسألة ، فمن الأصحاب من رجح الطائفة السابقة على الثانية ، لاشتمالها على المرجح الداخلي أعني صحـتها وكونها أكثر عدداً من الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٣ : ٤٨٤ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٣ .
[٢] الوسائل ٣ : ٤٨٤ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٤ .
[٣] الوسائل ٣ : ٤٨٤ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٥ .
[٤] الوسائل ٣ : ٤٨٦ / أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ١ .
[٥] الوسائل ٣ : ٤٨٦ / أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٣ .
[٦] الوسائل ٣ : ٤٨٦ / أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٤ .