التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢٩
ثم لو سلمنا أنّ الصحيحة واردة في خصوص القليل فغاية ما يستفاد منها عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة، وهي إذن من الأدلة الدالة على اعتصام الماء القليل وقد عرفت الجـواب عنها في محلّها[١] ، ولا تنافي بينها وبين الأخـبار الدالة على نجاسـة الكلب بوجه .
هذا وقد نسب إلى الصدوق (قدس سره) القول بطهارة كلب الصيد حيث حكي عنه : أنّ من أصاب ثوبه كلب جاف فعليه أن يرشه بالماء ، وإن كان رطباً فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد فان كان جافاً فليس عليه شيء وإن كان رطباً فعليه أن يرشه بالماء [٢] .
وتدفعه النصوص المتقدِّمة الظاهرة في نجاسة الكلب على وجه الاطلاق مضافاً إلى حسنة محمد بن مسلم قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب السلوقي قال : إذا مسسته فاغسل يدك"[٣] فانّها ظاهرة في نجاسة الكلب السلوقي بخصوصه .
هذا كلّه في الكلب ، وأما الخنزير فنجاسته أيضاً مورد التسالم بين الأصحاب ، وتدل عليها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : "سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلاّ ان يكون فيه أثر فيغسله ، قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات" [٤] وغـيرها من الأخـبار . وأما ما في بعض الروايات مما ظاهره طهارة شعر الخنزير أو جلده فيأتي الجواب عنه عن قريب إن شاء الله .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] راجع شرح العروة ٢ : ١٢٠ .
[٢] راجع الجواهر ٥ : ٣٦٧ .
[٣] الوسائل ١ : ٢٧٤ / أبواب نواقض الوضوء ب ١١ ح ١ ، وكذا في ٣ : ٤١٦ / أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٩ .
[٤] الوسائل ٣ : ٤١٧ / أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١ ، وورد قطعة منها في ١ : ٢٢٥ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٢ .