التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٢٠
إليها ومبيّن لمقدار دلالتها ، حيث دلّ على أن الاخلال بشيء منهما إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيري لا يقتضي البطلان ، إلاّ أنه لا يمكن أن يكون حاكماً على حسنة عبدالله بن سنان المتقدِّمة[١] التي دلّت على وجوب الاعادة في من علم بإصابة الجنابة أو الدم ثوبه قبل الصلاة ثم صلّى فيه وذلك لوحدة لسانهما ، لأنّ لسان الحسنة إثبات الاعادة بقوله : "فعليه أن يعيد" كما أن لسان الحديث نفي الاعادة بقوله "لا تعاد" فمورد النفي والاثبات واحد كما أن لسان يعيد ولا تعاد لسانان متنافيان ، فهما من المتعارضين والنسبة بينهما إما هي العموم المطلق نظراً إلى أن الحديث ينفي الاعادة مطلقاً والحسنة تثبتها في خصوص العالم بموضوع النجاسة قبل الصلاة ، فتخصص الحديث ولأجلها يحكم بوجوب الاعادة على الجاهل القاصر لعلمه بموضوع النجاسة وإنما لا يعلم حكمها أو لا يعلم الاشتراط ، وإما أنّ النسبة هي العموم من وجه لاختصاص الحديث بغير العالم المتعمد فالحديث يقتضي وجوب الاعادة في من علم بموضوع النجاسة وحكمها والحسنة لا تعارضه ، كما أن الحسنة تنفي الاعادة بمفهومها ممن جهل بموضوع النجاسة وحكمها والحديث لا يعارضها ، وإنما يتعارضان في من علم بموضوع النجاسة وجهل بحكمها لأن الحسنة تثبت الاعادة فيه والحديث ينفيها ومع المعارضة والتساقط لا بد من الرجوع إلى إطلاقات أدلة المانعية وهي تقتضي بطلان الصلاة في النجس ووجوب الاعادة فيما نحن فيه .
والجواب عن ذلك : أن وزان الحسنة وزان غيرها من أدلة الأجزاء والشرائط والحديث كما أنه حاكم على تلك الأدلة كذلك له الحكومة على الحسنة ، والوجه فيه ما ذكرناه غير مرة من أن الأمر بالاعادة إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، كما أن نفيها إرشاد وحكاية عن عدم الجزئية والشرطية والمانعية ، وليست الأوامر الواردة في بيان الأجزاء والشرائط ظاهرة في الأمر المولوي ، وعليه فالأمر بالاعادة في الحسنة إرشاد إلى شرطية طهارة الثوب والبدن ، أو إلى مانعية نجاستهما في الصلاة كما هو الحال في غيرها مما دلّ على جزئية شيء أو شرطيته ، إما بالأمر بالاعادة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٣١٥ .