كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠ - حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء
قال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس "[١].
وقد يستشكل بأن العبرة في الاشتمال على خصوصية توجب عظم الانتفاع - بناء على ما تقدم عن البيان والمسالك[٢] - إن كان قبل العلاج، فلا ريب أن الحجارة التي يحصل منها النورة بالاحراق ليس فيها خصوصية وإن كان بعده، فيدخل ما يصنع من الطين بعد الطبخ، مثل التربة الحسينية المطبوخة، وظروف الخزف، سيما المعروف منها بالصيني، فالخصوصية الموجودة في حجارة النورة ليست بأزيد من الموجودة في الطين القابل لجعله من ظروف الخزف - سيما الصيني وشبهه - والسبخات الرفيعة.
بل يشكل [ الفرق ] بين الطين الخاص التي يعمل منها[٣] هذه الامور وشبهها وبين الجص الغير المطبوخ، ولعله لذا قيل: إن لوجوب الخمس فيها يحتاج إلى عمل من التراب كالتربة الحسينية والظروف وآلاف البناء وجها[٤].
[١] الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.
[٢] في الصفحة: ٢٦.
[٣] في هامش " م ": الذي يعمل منه (ظ).
[٤] كشف الغطاء: ٣٦٠.
حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء
وكيف كان، فظاه الادلة اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من مأخذه، فلو وجد شئ منه مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس فيه، على ما جزم به بعض[٥].
[٥] هو العلامة الشيخ جعفر (قدس سره) في كشف الغطاء: ٣٦٠.
(*)