كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٩ - مسألة ٢٨ حرمة الخمس على المنتسب بالام إلى هاشم
وما رواه الصفار في بصائر الدرجات، وقد تقدم ذكرها في مسألة وجوب الخمس في أرباح المكاسب[١].
[١] تقدمت في الصفحة: ١٨١.
(*)
مسألة [٢٨] حرمة الخمس على المنتسب بالام إلى هاشم
المشهور بين الاصحاب أن المنتسب بالام إلى هاشم يحرم عليه الخمس ويحل له الزكاة، لعدم دخوله في منصرف عنوان بني هاشم، ولا في حقيقة عنوان الهاشمي، فتحل له الصدقة بمقتضى ما دل من الاخبار الكثيرة على إناطة الحلية والحرمة بهذين العنوانين.
أما مادل على الاناطة بأولهما فكثير جدا[١].
وأما ما دل على إناطة الحكم بالثاني: فقوله (عليه السلام) في موثقة زرارة بابن فضال: " لو كان عدل ما احتاج هاشمي، ولا مطلبي، إن الله تعالى جعل في كتابه لهم ما فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له
[١] راجع الوسائل ٦: ١٨٥، الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١ و ٣، و ١٨٩، الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(*)