كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧ - نقل كلمات الفقهاء
الاراضي[١] المفتوحة عنوة[٢] لوجوب إخراج الخمس منها.
[١] في " ج " و " ع ": الارض، وفي " م ": أراضي.
[٢] ليس في " ف " و " م ": عنوة.
اخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل
ثم ظاهر التحرير[٣] تعيين[٤] إخراج الخمس من حاصلها، لكن صريح الشرائع[٥] والقواعد[٦] في باب الجهاد: التخيير بين إفراز الخمس من عين الارض، أو من حاصلها كل سنة.
نقل كلمات الفقهاء
وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو: تعيين الافراز من العين، قال: قال الشيخ (رحمه الله): الذي يقتضيه المذهب أن الارض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لارباب الخمس، والاربعة الاخماس الباقية للمسلمين قاطبة، الغانمين وغيرهم، ويقبلها الامام لمن يشاء، يأخذ ارتفاعها [ و ] يصرفه في مصالح المسلمين.
ولا يصح بيع شئ من هذه الارضين[٧] ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه[٨] ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولايصح أن يبنى دورا ومساجد وسقايات و [ لا ] غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا [ من ذلك ] كان التصرف[٩] [ باطلا وهو ]
[٣] تحرير الاحكام ٢: ١٢٩.
[٤] في " م ": تعين.
[٥] الشرائع ١: ٣٢٢.
[٦] القواعد ١: ٤٩٢.
[٧] في النسخ: " الارض "، وما أثبتناه من المصدر.
[٨] في النسخ: " تملكه "، وما أثبتناه من المصدر.
[٩] في النسخ: " المصرف "، وما أثبتناه من المصدر.
(*)