كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦ - بيان المراد من المعدن
المغنوم، بل نسب الاستدلال به [١] إلى الاصحاب كافة عدا شاذ، بل ادعى في الرياض[٢] الاجماع على عموم الآية.
هذا، مضافا إلى الاخبار المستفيضة[٣] المفسرة لها بالمعنى العام[٤]، فتأمل بعض متأخري المتأخرين[٥] في عمومها من جهة ظهور سياق الآية في الجهاد، في غير محله.
بيان المراد من المعدن
وقد أختلف ظاهر عباراتهم في تفسير المعدن، ففي المسالك[٦] والروضة[٧]: أنه كل ما استخرج من الارض مما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها.
وفي البيان: أنه ألحق به حجارة الرحى وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها، كالنورة والمغرة[٨].
ويشكل بمثل النفط وشبهه، وببعض أفراد الطين والحجر الذي يعظم
[١] ليس في " ف ": به.
[٢] الرياض ٥: ٣٢٨.
[٣] الوسائل ٦: ٣٤٥، الباب ٥ ومن أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣، و ٣٤٩، الباب ٨، الحديث ٥، و ٣٨٠، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٨.
[٤] في " ف ": المفسرة بالمعنى الاعم.
[٥] المدارك ٥: ٣٨١ - ٣٨٢.
[٦] المسالك ١: ٤٥٨.
[٧] الروضة البهية ٢: ٦٦.
[٨] البيان: ٣٤٢، والمغرة: المدر الاحمر الذي يصبغ به الثياب، راجع النهاية: لابن الاثير ٤: ٣٤٥، مادة: " مغر ".
(*)