كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢ - عدم الفرق بين النقدين وغيرهما
القصد ولا الفاعل، بل المذخور مطلقا بنفسه أو بفعل فاعل.
ويمكن أن يدعى إلحاق المذخور[١] ببفسه بالكنز، لصحيحة زرارة: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس"[٢].
ومنه يظهر وجه إلحاق المذخور في سقف البيوت والحيطان وأصول الاشجار[٣] ولعله لذا حكم الاصحاب[٤] بوجوب الخمس فيما يوجد في جوف الدابة والسمكة.
ولعله لذا عطف في الدروس[٥] الركاز على الكنز، وزاد بعضهم قيد كونه للادخار، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل[٦].
[١] في " ف ": خمس المذخور.
[٢] الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.
[٣] في " ف " و " م ": بطون الاشجار.
[٤] مثل الشيخ في النهاية: ٣٢١، والمحقق في الشرائع ١: ١٨٠، والعلامة في القواعد ١: ٣٦١ و ٣٦٢، وغيرهم.
[٥] الدروس ١: ٢٦٠.
[٦] غنائم الايام: ٣٦٣.
عدم الفرق بين النقدين وغيرهما
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون المذخور من النقدين أو من غيرهما - واستظهر في المناهل[٧] عدم الخلاف فيه، حاكيا هذا الاستظهار أيضا عن مجمع الفائدة[٨] - لعموم النصوص[٩]، ومعاقد
[٧] المناهل: (مخطوط)، التنبيه الحادي عشر من تنبيهات خمس الكنز، فيه: واستظهر فيه [ = مجمع الفائدة ] عدم الخلاف فيه، وهو الظاهر.
[٨] مجمع الفائدة ٤: ٢٩٩.
[٩] الوسائل ٦: ٣٤٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(*)