كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٣ - مسألة ٤ تنازع المالك والمستأجر في الكنز
ويؤيدها[١]: صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان[٢] الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لاهلها، الظاهر في سكنتها دون ملاكها.
بل التحقيق: منع كون المالك ذا يد بمجرد الملك، فإن اليد معنى عرفي يتحقق في المستأجر دون المالك، ولا نسلم وجوب تعريف المالك إذا كان الساكن غيره.
وما[٣] ذكرنا سابقا من أن يد المتسأجر إنما هي على المنافع[٤] وإن ذكره غير واحد، إلا أنه يدفع[٥] بأن يده على العين لاجل استحقاق المنفعة كيف، ولو لا يده على العين لما قبلت[٦] دعواه ملكيتها، مع أنها مقبولة منه إجماعا إلا إذا ثبت أنه مستأجر، فتقديم قول المستأجر غير بعيد، وفاقا للخلاف[٧] والمختلف[٨] والبيان[٩] والمسالك[١٠] وغيرهم، خلافا لجماعة[١١]، ونسبه المحقق
[١] في " ج " و " ع ": ويؤيده.
[٢] في الصفحة: ١٤٠.
[٣] في " ف ": مما.
[٤] في الصفحة: ١٥١.
[٥] في " ف " و " م ": مدفوع.
[٦] في " ف ": قبل.
[٧] الخلاف ٢: ١٢٣، كتاب الخمس، المسألة: ١٥١.
[٨] المختلف ٣: ٣٢٣.
[٩] البيان: ٣٤٤.
[١٠] المسالك ١: ٤٦٨.
[١١] منهم: الشيخ في المبسوط ١: ٢٣٧، والمحقق في المعتبر ٢: ٦٢١، والعلامة في التحرير ١: ٧٣.
(*)