كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٨ - مسألة ١٣ خمس الارض التي اشتراها ذمي من مسلم
اجتماعهما خمسان، أو أكثر، بل الكل غنيمة إلا أن لبعضها شروطا أخر مغايرة[١] لشروط غيره، فتدبر.
وفي المحكي عن تحف العقول عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فيما كتب (عليه السلام) إلى المأمون: " أن الخمس في جميع المال مرة واحدة "[٢].
[١] في " ف ": شروط مغايرة.
[٢] تحف العقول: ٤١٨.
(*)
مسألة [١٣] خمس الارض التي اشتراها ذمي من مسلم
المحكي[١] عن الشيخين[٢] والمتأخرين: وجوب الخمس في كل أرض اشتراها ذمي من مسلم، وعن الغنيمة[٣]: دعوى الاجماع عليه، وعن العلامة في المنتهى[٤]: نسبته إلى علمائنا، وعن كنز العرفان[٥] ومجمع البحرين[٦]: نسبته إلى أصحابنا: لصحيحة أبي عبيدة[٧] الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام):
[١] حكاه المحقق في المعتبر ٢: ٦٢٤.
[٢] النهاية: ١٩٧، والمقنعة: ٢٨٣، لم يصرح المفيد به، لكن ارسل رواية عليه في باب الزيادات كما يأتي.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.
[٤] المنتهى ١: ٥٤٩.
[٥] كنز العرفان ١: ٢٤٩.
[٦] مجمع البحرين ٦: ١٢٨، مادة: " غنم "، وفيه نسب التعميم إلى فقهاء الامامية.
[٧] في " ع ": للصحيحة إلى أبي عبيدة .. وفي " ج ": الصحيحة إلى أبي عبيدة.
(*)