كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٦ - الادلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة
هدية تبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه السلام): الخمس في ذلك.
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع الشئ منه[١] بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه[٢] الخمس؟ فكتب (عليه السلام): أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع "[٣].
واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه، وهو أعرف بحاله منا، مع أن رواية[٤] ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة، فذكرها لاتصال السند.
ورواية [ علي ] بن حسين بن عبد ربه، قال: " سرح أبوالحسن الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل فيما سرحت إلى الخمس؟ فكتب (عليه السلام): لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس "[٥].
فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر -: أن وجه[٦] عدم وجوب[٧] الخمس في المسرح، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس، لا لكونه تسريحا.
[١] في السرائر: يأكلها العيال، وانما يبيع منه الشئ.
[٢] في " ف " فيها.
[٣] السرائر ٣: ٦٠٦، والوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٠.
[٤] في " ج " و " ع ": روايات.
[٥] الوسائل ٦: ٣٥٤، الباب ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.
[٦] ليس في " ف ": وجه.
[٧] ليس في " ج " و " ع ": وجوب.
(*)