كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣ - الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل (إعتبار النصاب وتحديده)
بالاطلاقات.
وظاهر الصحيحة[١]: اعتبار النصاب بعد المؤونة كما صرح به جماعة، بل نسبه في المسالك إلى ظاهر الاصحاب[٢]، وعن الرياض: ظهور الاجماع عليه[٣]، لانها تدل على ثبوت الخمس في مجموع النصاب، فلو اعتبر قبل إخراج المؤونة، لم يكن الخمس في مجموعه، بل في الباقي منه بعد المؤونة، خلافا لصاحب المدارك[٤] وبعض مشايخنا المعاصرين[٥] فاعتبراه قبله، اقتصارا على المتيقن في الخروج عن الاطلاقات، وهو ضعيف[٦].
وهل تعتبر وحدة الاخراج؟ وهل يعتبر وحدة الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ مخرج النصاب أم يجب فيما بلغه ولو بإخراجات متعددة مفصولة ولو بتخلل الاعراض في الاثناء قولان: من إطلاق الصحيحة[٧]، ومن دعوى انصرافها إلى الاخراج الواحد أو الاخراجات المتحدة عرفا.
هل تعتبر وحدة الاخراج؟ وعليهما يبتنى الخلاف في اعتبار اتحاد النوع في بلوغ النصاب وعدمه، وظاهر البيان[٨] وحاشية الشرائع[٩] التوقف هنا.
هل تعتبر وحدة المخرج؟
[١] أي صحيحة البزنطي المتقدمة آنفا.
[٢] المسالك ١: ٤٦٩، وفيه النسبة إلى صريح الاصحاب.
[٣] الرياض ٥: ٢٥٢.
[٤] المدارك ٥: ٣٩٢.
[٥] المستند ٢: ٧٩.
[٦] في غير " م ": فهو ضعيف.
[٧] الوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.
[٨] البيان: ٣٤٣.
[٩] حاشية الشرائع (مخطوط): ٥١.
(*)