كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٢ - القول بأنها كالغنيمة
الخلاف، بل عن المنتهى[١] والمسالك[٢]: أنه مذهب الاصحاب.
وربما يستشهد للمطلب[٣] بحسنة معاوية بن وهب[٤] بابن هاشم في الكافي - في باب قسمة الغنيمة - عن أبي عبدالله (عليه السلام): " عن السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام اخرج منها الخمس لله والرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام، يجعل حيث أحب "[٥].
ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب م إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله: " مع أمير أمره الامام " مع تأمل فيه أيضا، لان المفروض أن ضمير " قاتلوا " راجع إلى السرية التي يبعثها الامام، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا.
[١] المنتهى ١: ٥٥٤.
[٢] المسالك ١: ٤٧٤.
[٣] راجع الجواهر ١٦: ١٢٧.
[٤] كذا في المصدر، وفي النسخ: معاوية بن عمار.
[٥] الكافي ٥: ٤٣، باب قسمة الغنيمة، الحديث الاول، وفيه: للرسول وقسم بينهم أربعة أخماس.
القول بأنها كالغنيمة
ثم إن صاحب المدارك[٦] حكى عن المنتهى[٧] تقوية أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس، واستجوده، لاطلاق الآية وضعف الرواية، وحسنة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسنا
[٦] مدارك الاحكام ٥: ٤١٨.
[٧] المنتهى ١: ٥٥٤.
(*)