كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - وجوب الخمس في الغوص
لعدم العلم بكون الموجود من البحر، فلعله ابتلعه من وجه الماء أو من خارجه، والله العالم.
وجوب الخمس في الغوص
(و) يجب الخمس (في) ما يخرج من البحر على وجه (الغوص): للاية[١] بالتقريب المتقدم[٢] وللاجماع[٣] المحكي[٤] مستفيضا كالنصوص[٥]، لكنها بين مشتمل على عنوان الغوص - وهو أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر، مثل مصححة[٦] عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: فيما يخرج من البحر والمعادن والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس "[٧].
ورواية البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عما يخرج من البحر، من اللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة[٨]، فقال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس "[٩].
[١] الانفال: ٤١.
[٢] في الصفحة: ٢٥.
[٣] في " ع ": والاجماع.
[٤] حكاه في الجواهر ١٦: ٣٩.
[٥] الوسائل ٦: ٣٤٧، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٦] في " ف ": صحيحة.
[٧] الوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦، وفيه: من المعادن والبحر.
[٨] في الوسائل زيادة: هل فيها زكاة؟
[٩] الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥، وفيه: إذا = (*)