كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥ - تعلق خمس المعدن بالعين
يملكه الواجد، مع احتمال عدم تملك المخالف أو الكافر له، لما دل على " أن أموالنا لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ "[١].
[١] الوسائل ٦: ٣٨٤، الباب ٤ من أبواب الانفال، وما يختص بالامام، ضمن الحديث ١٧.
حكم المعدن في المفتوحة عنوة
وأما الموجود في الارض المفتوحة[٢] عنوة، فالظاهر أنه للمسلمين.
لا كأصل الارض، بل كسائر المباحات لهم، ويحتمل الاباحة وكون الناس شرعا فيها[٣] سواء.
[٢] في " ج " و " ع ": المفتوح.
[٣] في " ف " و " م ": فيها شرعا، وفي هامش " م ": فيه (ظ).
تعلق خمس المعدن بالعين
والظاهر تعلق خمس المعدن بعينه[٤] على ما يظهر من كثير من كلماتهم، بل عن ظاهر المنتهى[٥] عدم الخلاف، وتبعه في الغنائم[٦]، لظهور الادلة في ذلك من الكتاب[٧] والسنة[٨]، بل هو ظاهر لفظ الخمس، لكن الظاهر [ جواز ][٩] دفع القيمة لما سيجئ[١٠]، ولذا قال في التحرير[١١] والمنتهى[١٢]
[٤] في " ف ": بنفسه.
[٥] المنتهى ١: ٥٤٦.
[٦] غنائم الايام: ٣٦٢.
[٧] الانفال: ٤١.
[٨] الوسائل ٦: ٣٤٢، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٩] ما بين المعقوفتين استظهار من ناسخ " م " في الهامش.
[١٠] في الصحفة ٤٣.
[١١] تحرير الاحكام ١: ٧٣.
[١٢] المنتهى ١: ٥٤٦.
(*)