كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - خمس الارض المفتوحة عنوة
حكم مال الناصب
وقد ورد في غير واحد من الاخبار [١] إباحة مال الناصب ووجوب الخمس فيه، ويظهر من الحدائق: اتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز أخذ مال الناصب[٢]، وهو بعيد.
والظاهر من شرحي المفاتيح[٣] والارشاد[٤] - للمحققين البهبهاني والاردبيلي -: الاتفاق على الخلاف فيما ادعاه.
وأول الحلي[٥] خبر[٦] الجواز بالناصب للحرب للمسلمين، لا ناصب العداوة للشيعة، ولعله لعدم الخروج بها[٧] عن الاصول والعمومات.
وهو حسن.
____________ــ
[١] الوسائل ٦: ٣٤٠، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان ٦ و ٧، و ١١: ٥٩، الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢ و ١٢: ٢٢٢، الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] الحدائق ١٢: ٣٢٤.
[٣] شرح المفاتح: (مخطوط).
[٤] تفحصنا فيه كثيرا فلم نجده في مظانه.
[٥] السرائر ٣: ٦٠٧.
[٦] في " ع " أخبار.
[٧] في " ف ": بهما.
خمس الارض المفتوحة عنوة
ثم إن مقتضى إطلاق العبارة وصريح غيرها - كظاهر الادلة -: وجوب إخراج الخمس من الاراضي المفتوحة عنوة، وإن اختلف كلامهم في وجوب الاخراج من ارتفاعها كما عن التحرير[٨] أو من عينها كما هو ظاهر الوسيلة[٩] وعبارتي
[٨] تحرير الاحكام ٢: ١٢٩.
[٩] الوسيلة: ٢٠٢.
(*)