كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٦ - مسألة ٤ حلية المناكح والمراد بها
ومشرب "[١]، فإن مقتضى عموم التعليل بالعلة الغائية صدور تحليل هذه الغنائم الثلاثة المذكورة أعني: غير المأذون وغير المقاتل عليها وقطائع الملوك أيضا لهم (عليهم السلام).
دليل حل الانفال مطلقا
ويمكن أن يستدل على حل الانفال كلية بما ورد من تحليل الخمس والفئ[٢].
[١] الوسائل ٦: ٣٨٥، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٢٠.
[٢] الوسائل ٦: ٣٧٨، الباب ٤ من أبواب الانفال.
(*)
مسألة [٤] حلية المناكح والمراد بها
يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح، والمراد بها: كل جارية للامام (عليه السلام)، كلها إذا كانت من الانفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس، على المعروف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)، بل عن المنتهى[١] نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع.
نعم، ظاهر الروضة[٢] القول بخلافه لجماعة، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي[٣] على ما ذكره في المختلف وغير الاسكافي[٤]، لما ذكرنا سابقا في مطلق الانفال، من اقتضاء اللطف رفع[٥] الحرج، لئلا يقع الغالب في الاثم.
[١] المنتهى ١: ٥٥٥.
[٢] الروضة البهية ٢: ٨٠.
[٣] انظر الكافي في الفقه: ١٧٣ - ١٧٤.
[٤] انظر المختلف ٣: ٣٤٠.
[٥] في " ف " و " ع " و " ج ": دفع.
(*)