كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣ - الكنز في الارض المملوكة بالابتياع ونحوه
بل يمكن أن يقال بكونه[١] ملكا[٢] له[٣] إلا أن ينفيه عن نفسه فلا يعتبر الادعاء، بل يكفي عدم الانكار، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين[٤].
وعن الشيخ في الخلاف: أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا[٥].
وناقش في المدارك[٦] في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لاصالة البراءة، وأصالة عدم تقدم الكنز.
وفيه نظر، فإن أصالة البراءة لا تعارض مقتضى أدلة اليد، وأصالة[٧] عدم اليد[٨] لا تجري إلا مع احتمال تجدده بعد الشراء، وليس كلامهم فيه ظاهرا، يدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به إجماعا.
وربما يعارض أصالة عدم تقدم[٩] الكنز، النافية لتسلط[١٠] البائع بأصالة عدم تقدم الملك.
[١] في " ف " و " م ": كونه.
[٢] وفي " ج ": ملكه.
[٣] ليس في " ف ": له.
[٤] في الصفحة: ١٤٠.
[٥] الخلاف ٢: ١٢٣. كتاب الخمس، المسألة: ١٥٠.
[٦] مدارك الاحكام ٥: ٣٧٢.
[٧] ليس في " ج " و " ع ": أصالة.
[٨] في " م " و " ع " و " ج ": التقدم.
[٩] في " ف ": تقديم.
[١٠] في " ف " و " م ": لسلطنة.
(*)