كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٣ - اعتبار النصاب في الكنز
الاجماعات في لفظ الكنز، الذي قد عرفت[١] أنه عندهم: " المال المذخور "، من غير تقييد بالنقدين، وفي صحيحة زرارة: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس "[٢].
نعم ظاهر المحكي عن جماعة[٣]، اختصاصه بالنقدين، حيث لم يذكروا غيرهما، ووافقهم في ذلك كاشف الغطاء[٤] فجعل ما عداهما لقطة، وتبعه بعض المعاصرين[٥] متمسكا بظاهر مفهوم صحيحة البزنطي الآتية، بحملها على المماثلة في النوع[٦]، وهو ضعيف، لظهورها في المقدار، كما أعترف به في الرياض[٧]، ناسبا له إلى الاصحاب، ويؤيد ذلك: ورود مرسلة[٨] بمضمونها صريحة في المقدار.
اعتبار النصاب في الكنز
ولا إشكال ولا خلاف أيضا في اعتبار النصاب، وعن جماعة[٩] دعوى
[١] في الصفحة: ١٣١.
[٢] الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.
[٣] مثل الشيخ في المبسوط ١: ٢٣٦، والحلي في السرائر ١: ٤٨٦، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ١٤٨.
[٤] كشف الغطاء: ٣٦٠.
[٥] المستند ٢: ٧٤.
[٦] في " ف ": الفرع.
[٧] الرياض ٥: ٢٤٩.
[٨] الوسائل ٦: ٣٤٦، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.
[٩] لم نعثر على الاتفاق بعينه.
نعم، ادعي الاجماع واللاخلاف، انظر مجمع الفائدة ٤: ٣٠٤، والحدائق ١٢: ٣٣٢، والمستند ٢: ٧٨، والجواهر ١٦: ٢٦.
(*)