كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤ - الخمس في الاراضي المفتوحة عنوة
والظاهر أن أخذ القيمة مشروط[١] برضى الذمي لعدم الدليل على سلطنة الحاكم على ذلك، وإن كان ظاهر كلام الشهيدين[٢] يعطي ثبوتها.
[١] في " ف " مشروطة.
[٢] انظر البيان: ٣٤٦، والروضة البهية ٢: ٧٢.
الخمس في الاراضي المفتوحة عنوة
ولو كانت الارض المبتاعة من المفتوحة عنوة، فإن كان نقلها إليه[٣] على وجه ملكية العين اصالة - كما إذا فرض أن الامام (عليه السلام) باع منها قطعة لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسها إلى أهله فباعوه من الذمي - فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها.
وإن كان بيعها تبعا للاثار الموجودة فيها، [ فإن قلنا بأنها تملك حقيقة تبعا للاثار، فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها ][٤] إذا اشتراها الذمي، ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فيجتمع عليه خمسان، وليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي[٥] بناء على صدق الصدقة على الخمس.
وإن قلنا بأن المملوك نفس الآثار وانما يصح بيع العين[٦] في ضمن الآثار، فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لم يملك[٧] أرضا [ ومن صدق أنه اشترى أرضا ][٨] ولو تبعا وإن لم يملكها حقيقة، ولذا يقال: إنه
[٣] ليس في " ج ": إليه.
[٤] ما بين المعقوفتين غير موجود في " ج ".
[٥] راجع الصفحة: ٢٢٦.
[٦] في " ف ": العين له.
[٧] في " ف ": لا يملك.
[٨] ما بين المعقوفتين ليس في " ج ".
(*)