كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٤ - وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة
الاخبار[١] باختصاص هذا الخمس بالامام (عليه السلام) منضما إلى ما يستفاد من غير واحد من الاخبار[٢] من إباحتهم (عليهم السلام) حقوقهم لشيعتهم، بل جزم في المنتقى[٣] بسقوط خمس المكاسب في زمن الغيبة عجل الله انقضاءه من هذه الجهة، وحيث [٤] إن الكلام هنا في أصل الثبوت في الجملة، ولو في زمن الحضور.
وسيأتي التعرض لتضعيف ما ذكر في المدارك والمنتقى عند بيان حكم الخمس في زمان الغيبة عجل الله انقضاءه.
وممن حكي عنه التصريح بعموم الغنيمة لجميع ما يستفاد: المفيد[٥] والشيخ[٦] وابن زهرة[٧] والطبرسي في مجمع البيان[٨] والفاضلان[٩] والشهيدان[١٠] وجماعة ممن تأخر عنهم[١١]، بل عرفت[١٢] أن في الرياض[١٣]
[١] الوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨.
[٢] الوسائل ٦: ٣٧٨، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام (عليه السلام).
[٣] منتقى الجمان ٢: ٤٤٣ - ٤٤٤.
[٤] الظاهر زيادة الواو في " وحيث ".
[٥] المقنعة: ٢٧٦.
[٦] النهاية: ١٩٦.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.
[٨] مجمع البيان ٢: ٥٤٤.
[٩] المعتبر ٢: ٦٢٣، المنتهى ٢: ٩٢١.
[١٠] البيان: ٣٤١، الروضة ٢: ٦٥.
[١١] أنظر مجمع البحرين ٦: ١٢٩، والغنائم: ٣٦٨، والمستند ٢: ٧٢.
[١٢] في الصفحة: ٢٦.
[١٣] الرياض ٥: ٢٣٧ - ٢٣٨.
(*)