كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٠ - مسألة ١ ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام
والبساتين والباغات المخصوصة[١]، ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا بعد ما عد في النصوص[٢] والفتاوى[٣] من الانفال كل ما يصطفيه الامام من الغنائم قبل القسمة.
[١] مجمع الفائدة ٤: ٣٣٤، مع اختلاف يسير.
[٢] راجع الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ٤ و ١٥ و ٢١.
[٣] أنظر المبسوط ١: ٢٦٣، والسرائر ١: ٤٩٧، والشرائع ١: ١٨٣.
(*)
مسألة [١] ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام
المعروف بين المشايخ الثلاثة[١] وأتباعهم[٢] - قدس الله أسرارهم - أن ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام فهو للامام (عليه السلام) خاصة، وعن الحلي[٣] دعوى الاجماع عليه، والاصل فيه مرسلة العباس الوراق: " إذا غزا قوم بغير إذن الامام (عليه السلام) فغنموا كانت الغنيمة للامام (عليه السلام) وإذا غزوا بإذن الامام (عليه السلام) فغنموا، كان للامام الخمس "[٤] وسندها سند منجبر بعدم معروفية
[١] المبسوط ١: ٢٦٣، ولم نعثر على قول المفيد والسيد في كتبهما.
نعم، نسب إلى الثلاثة في المعتبر وغيره، انظر المعتبر ٢: ٦٣٥.
[٢] انظر المهذب ١: ١٨٦، والوسيلة: ٢٠٢.
[٣] السرائر ١: ٤٩٧، و ٢: ٤، وليس فيه دعوى الاجماع، وحكاه السبزواري في الذخيرة: ٤٩٨.
[٤] الوسائل ٦: ٤٦٩، الباب الاول من ابواب الانفال، الحديث ١٦.
(*)