كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٨ - الموجود في جواف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره
ويحتمل الحكم بكونه مع أثر الاسلام بمنزلة اللقطة في وجوب تعريف[١] سنة، لما ورد في المال الذي أودعه بعض اللصوص عند رجل[٢].
[١] في " ف ": تعريفه.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٦٨، الباب ١٨ من أبواب اللقطة، الحديث الاول.
الموجود في جواف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره
ولو كانت الدابة منتقلة إليه من مالك محترم، وجب تعريفه إياه: لمصححة عبدالله بن جعفر، قال: " كتبت إلى الرجل (عليه السلام)، أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر[٣]، لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع (عليه السلام): عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك، رزقك الله أياه "[٤].
وظاهر إطلاقها - بل خصوص اشتمالها على صرة الدراهم، الظاهرة فيما عليه أثر الاسلام -: عدم اختصاص الحكم بالخالي عن الاثر، وفاقا لظاهر جماعة حتى من جعل ذا الاثر لقطة فيما إذا وجد في الارض.
خلافا لما يظهر من المحقق[٥] والشهيد[٦] الثانيين في حاشيتهما على الشرائع.
وظاهر الرواية أيضا: عدم وجوب تتبع الملاك السابقين، إلا أن يتمسك[٧] بتنقيح المناط، ولعله الاقرب إذا علم وجوده في أزمنة تملك الكل، كما أنه لو لم يعلم بوجوده في زمان تملك البائع الاخير لم يجب تعريفه
[٣] في الوسائل: جوهرة.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٥٨ - ٣٥٩، الباب ٩ من أبواب اللقطة، الحديث الاول.
[٥] حاشية الشرائع (مخطوط): ٥٢.
[٦] حاشية الشرائع (مخطوط): ١٣٨ - ١٣٩، وانظر المسالك ١: ٤٦١ - ٤٦٢.
[٧] في " ف " و " م ": نتمسك.
(*)