كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - الحيوان المخرج من البحر بالخوض
بغير الغوص، بناء على الوجه الرابع من الوجوه، كما صرح به في المسالك[١]، ونفى عنه البعد في الغنائم[٢].
[١] المسالك ١: ٤٦٣.
[٢] الغنائم: ٣٦٦.
ما يخرج من الانهار والآبار بالغوص
الثاني: عدم الوجوب إذا أخرج ما في الشطوط والآبار بالغوص، كما استقربه سيد مشايخنا في المناهل[٣].
المأخوذ من وجه الماء أو الساحل الثالث: عدم الوجوب فيما يؤخذ من وجه الماء، وفاقا لجماعة[٤]، وأولى منه بالعدم ما أخذ من الساحل.
الحيوان المخرج من البحر بالخوض
الرابع: لو أخرج حيوانا بحريا من البحر بطريق الخوض[٥] في الماء، فإن جعلنا العبرة بأدلة الغوص فالظاهر انصراف الغوص إلى ما لا يشمله وإن شمله لغة، إلا أنك قد عرفت أن العبرة بالاخراج من البحر بطريق الغوص[٦]، وليس لفظ الغوص مأخوذا في منصرف إطلاق ما يخرج حتى يدعى انصرافه إلى غير محل البحث، كما لا يخفى.
فوجوب الخمس فيه لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي[٧] عن الشيخ[٨] وبعض معاصري الشهيد[٩]، وقواه في المناهل[١٠].
[٣] المناهل: (مخطوط).
[٤] منهم: المحقق في الشرائع ١: ١٨٠. والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢: ٦٦، والمحقق القمي في الغنائم: ٣٦٦.
[٥] في " ف ": الغوص.
[٦] في " ج " و " م ": الخوض.
[٧] حكاه في التذكرة ١: ٢٥٣، والمنتهى ١: ٥٤٧.
[٨] المبسوط ١: ٢٣٧ - ٢٣٨.
[٩] حكاه في البيان: ٣٤٥ و ٣٤٦.
[١٠] المناهل: (مخطوط)، ذيل التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الغوص.
(*)