كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - اعتبار النصاب بعد المؤونة
ويدل عليه الاخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة [١].
وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟
[١] الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
اعتبار النصاب بعد المؤونة
الاقوى: الثاني، وفاقا لصريح جماعة[٢]، بل في المسالك: أنه الذي صرح به الاصحاب[٣]، وعن الرياض: نفي وجدان الخلاف وظهور الاجماع[٤] - لان الظاهر من قوله (عليه السلام): " ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا "[٥] هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين، بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة.
فخلاف صاحب المدارك[٦] وبعض مشايخنا المعاصرين[٧] تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن، خرج منه ما لم يبلغ[٨] المجموع العشرين، ضعيف جدا لما عرفت.
هل تعتبر وحدة الاخراج؟ ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم[٩] الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض، وفاقا للمحكي
[٢] منهم العلامة في التحرير ١: ٧٣، والشهيد في الدروس ١: ٢٦٠.
[٣] المسالك ١: ٤٦٩.
[٤] الرياض ٥: ٢٥٢.
[٥] الوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٤ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.
[٦] مدارك الاحكام ٥: ٣٩٢.
[٧] المستند ٢: ٧٩.
[٨] في " ج " و " ع ": ما يبلغ.
[٩] في " ف ": الحكم.
(*)