كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - النسبة بين حقيقتي ' الغوص ' و ' ما يخرج من البحر '
ونحوها رواية البزنطي، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة[١]، فقال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس "[٢].
[١] في الوسائل: هل فيها زكاة؟
[٢] الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.
النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر "
والظاهر أن النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر عموم من وجه، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون خوض[٣] في الماء - ولو من وجه الماء، وعدم شمول الغوص لذلك، وشمول الغوص للخوض[٤] في الشطوط بخلاف الثاني.
فحينئذ: إما أن يجعلا[٥] عنوانين لما يجب فيه الخمس، فكلما يتحقق أحدهما وجب[٦] الخمس.
وإما أن يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به[٧] من جهة الانصراف، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر.
وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر، بان يدعى: أن ذكر خصوص البحر من باب الفرد الغالب، والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه الماء لا بالآلة.
أو يدعى: أن ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في
[٣] في " ف ": غوص.
[٤] في " ف ": وشموله للخوض.
[٥] في غير " ف ": يجعل.
[٦] كذا في النسخ.
[٧] في " ف ": بتقييده.
(*)