كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩١ - استثناء مؤونتي السنة والتحصيل
مستفيضا -: الاخبار المستفيضة، مثل: رواية النيسابوري " أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك شئ؟ فوقع: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته " [١].
ومثل: رواية ابن مهزيار، قال: " قال لي علي[٢] بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم "[٣].
وفي مكاتبة الهمداني - التي قرأها ابن مهزيار - الواردة في حاصل الضيعة: أن " عليه الخمس بعد مؤونة ومؤونة عياله وخراج السلطان "[٤].
وفي صحيحة الاشعري قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصنائع[٥]؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه:
وغيرهم.
[١] الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.
[٢] في الوسائل: أبوعلي.
[٣] الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.
[٤] الوسائل ٦: ٣٤٩، الباب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤، وفيه: بعد خراج السلطان.
[٥] في " ع ": الصانع، وفي الوسائل: الصناع.
(*)