كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٤ - اختصاص الحكم بالشراء وعدمه
أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف، ولهذا يقال لمن اشترى أرض بستان لا نفس[١] البستان: أنه اشترى أرضا.
هذا، ولكن الانصاف أن الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه عن أصالة الاطلاق، ولذا تراهم يعممون الاحكام المنوطة بعنوان الارض لمثل[٢] الدور والبساتين كما في الارض المفتوحة عنوة، ولذا[٣] فرعوا على ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من[٤]
الاراضي.
[١] في " ف ": دون نفس.
[٢] في " ع " و " ج ": مثل.
[٣] في " ف ": ولذلك.
[٤] في " ف ": عن.
اختصاص الحكم بالشراء وعدمه
وهل الحكم المذكور يختص بالشراء - كما هو ظاهر المشهور - أو يعم مطلق المعاوضة - كما اختاره كاشف الغطاء[٥] - أو مطلق الانتقال ولو مجانا؟ - كما هو ظاهر الشهيدين[٦] - فيه إشكال: من اختصاص النص والفتوى بالشراء.
ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، ومن أن المناط هوالانتقال كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر[٧] والمنتهى[٨] والتذكرة[٩]، حيث إن ظاهر الاقوال المذكورة عن العامة في مقابل الامامية
[٥] كشف الغطاء: ٣٦١.
[٦] البيان: ٣٤٦. الروضة البهية ٢: ٧٢.
[٧] المعتبر ٢: ٦٢٤.
[٨] المنتهى ١: ٥٤٩.
[٩] التذكرة ١: ٢٥٣.
(*)