كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٩ - الانفال
الخمس[١] وبالثاني في إحياء الموات[٢] فلعله غفلة، إلى غير ذلك من الاخبار.
وظاهر موثقة سماعة وحسنة ابن أبي عمير[٣] دخول كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الانفال وإن لم يكن أرضا، وهو صريح صحيحة ابن وهب[٤] الآتية في الغنيمة [ بدون إذن الامام ][٥]، ونسبه بعض المعاصرين[٦] إلى الاصحاب.
الارض الموات ومنها: الارض الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز، أو ملكت وباد أهلها، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.
وعن الخلاف[٧] والغنية[٨]: الاجماع على أن الموات للامام ونحوهما عن جامع المقاصد[٩].
وعن التنقيح[١٠]: نسبته إلى أصحابنا، وعن المسالك[١١]: أنه موضع وفاق.
وفي الرياض[١٢]: أنه لا خلاف فيه بيننا،
[١] الروضة البهية ٢: ٨٤.
[٢] الروضة البهية ٧: ١٣٩.
[٣] تقدمتا في الصفحة السابقة.
[٤] الوسائل ٦: ٣٦٥، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٣.
[٥] ما بين المعقوفتين لم يرد في " ع " و " ج ".
[٦] الجواهر ١٦: ١١٧.
[٧] الخلاف ٣: ٥٢٥، كتاب إحياء الموات، المسألة: ٣.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٠.
[٩] جامع المقاصد ٧: ٩.
[١٠] التنقيح الرائع ٤: ٩٨.
[١١] مسالك الافهام ٢: ٢٣١.
[١٢] الرياض (الطبعة الحجرية) ٢: ٣١٨.
(*)