كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٦ - مسألة ١ وجوب الخمس في غنائم دار الحرب
والسرائر[١] والفاضلان في المعتبر[٢] والشرائع[٣] والقواعد[٤] في باب الخمس والجهاد، وفي التحرير[٥] في باب إحياء الموات، والشهيدان هنا[٦] وفي الجهاد[٧].
وكيف كان، فالظاهر عدم الخلاف، كما اعترف به في المناهل [٨]، فمخالفة صاحب الحدائق[٩] مدعيا لاختصاص النصوص بالغنائم المقسومة، فلا يشمل الارض، في غير محلها، بعد عموم الآية وإطلاق معاقد الاجماعات، بل تصريح المعظم.
مضافا إلى دلالة بعض الاخبار، كرواية مسمع الآتية[١٠]، ورواية أبي بصير: " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ففيه الخمس "[١١].
نعم، بعض الاصحاب لم يتعرضوا في مقام البيان مصرف خراج
[١] السرائر ١: ٤٨٥.
[٢] المعتبر ٢: ٦١٩.
[٣] الشرائع ١: ١٧٩.
[٤] القواعد ١: ٣٦٠ و ٤٩٣.
[٥] تحرير الاحكام ٢: ١٢٩.
[٦] البيان: ٣٤١. والدروس ١: ٢٥٨، الروضة ٢: ٦٥.
[٧] اللمعة وشرحها " الروضة البهية " ٢: ٤٠٣.
[٨] المناهل: (مخطوط): ذيل التنبيه الرابع من تنبيهات خمس الغنائم.
[٩] الحدائق ١٢: ٣٢٤.
[١٠] في الصفحة: ١١٩ - ١٢٠.
[١١] الوسائل ٦: ٣٣٩، الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥، وفيه: " فان لنا خمسه " بدل " وفيه الخمس ".
(*)