كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٨ - مناقشة المحدث البحراني
الزمان روحي له الفداء في قوله (عليه السلام): " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم"[١].
وحاصل هذا القول: إن أمر الخمس راجع في كل زمان إلى الحجة في ذلك الزمان.
[١] الوسائل ٦: ٣٨٣، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٦، وقد تقدمت في الصفحة: ١٧٥.
مناقشة المحدث البحراني
وفيه: أن أكثر أخبار التحليل عام لجميع الشيعة، كما لا يخفى على من راجعها، فالتحليل المستفاد من تلك الاخبار حكم عام لجميع أزمنة قصور أيديهم العادلة (صلوات الله عليهم)، مع أن ظاهر التوقيع عام في حصة الاصناف أيضا وفي كل الشيعة.
وقد أولها المحدث المذكور بأن المراد: وأما حقنا من الخمس، زاعما أنها طريق جمع بينه وبين الآية والاخبار الدالة على[٢] استحقاق الاصناف لحصصهم[٣].
وفيه: مع أنه لا بد من تخصيص الشيعة بمن في زمان إمامته، كيف يمكن الحكم بسقوط الفريضة الضرورية بمثل هذا السند؟ ! مع معارضته بتوقيع آخر تقدم ذكره[٤] وثالث، أمر بدفع الخمس ألى العمري[٥]، وإن زعم
[٢] في " م ": على (ظ).
[٣] الحدائق ١٢: ٤٥١.
[٤] تقدم في الصفحة:٣٢٠، وانظر الوسائل ٦: ٣٧٧، الباب ٣ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث٧.
[٥] الوسائل ٦: ٣٧٧، الباب ٣ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٨.
(*)