كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٦ - الاوفق بالعمومات هو الاخذ بالاعم وهو الاستفادة
أجمع[١].
ونحوه عبارة المعتبر[٢].
وعن مجمع البيان: أنه قال أصحابنا: يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنز والمعادن والغوص ونحو ذلك[٣].
[١] المنتهى ١: ٥٤٨.
[٢] المعتبر ٢: ٦٢٣.
[٣] مجمع البيان ٢: ٥٤٤.
دوران عبارات الفقهاء بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب
والحاصل: أن عباراتهم في الفتوى ودعوى الاجماع بين إناطة الحكم بالاستفادة، وبين إناطته بالاكتساب والتكسب، والاول أعم ظاهرا، لانه طلب الفائدة من حيث كونها فائدة، والاكتساب طلبها من حيث المالية.
وفي الغنائم[٤] عن الجوهري[٥] والفيروزآبادي [٦] التصريح بأن الاكتساب طلب الرزق، فالاصطياد - مثلا - لشهوة النفس استفادة لا اكتساب.
الاوفق بالعمومات هو الاخذ بالاعم وهو الاستفادة
والاوفق بالعمومات هو الاخذ بالاعم المدلول عليه بتلك العمومات المنجبرة مع كثرتها بما عرفت من التعبير بالاستفادة في معقد الاجماع المدعى في كلام جماعة، مع سلامتها عما[٧] يدل على اختصاصه بالاخص، بل الظاهر أن مراد المعبرين بالاخص هو الاعم أيضا، بل لا يبعد أن مراد المعبرين بهما هو الاعم منهما، فيشمل ما حصل[٨] مع القصد والاختيار وبدونهما،
[٤] الغنائم: ٣٦٨.
[٥] الصحاح ١: ٢١٢، مادة: " كسب ".
[٦] القاموس المحيط ١: ١٢٤، مادة: " كسب ".
[٧] في " ج ": ما.
[٨] ليس في " ج ": ما حصل.
(*)