كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٧ - الاوفق بالعمومات هو الاخذ بالاعم وهو الاستفادة
ليتحد مضمون الاخبار وكلام الاخيار[١]، كما يشعر به، بل يدل عليه كلام[٢] جماعة: منهم: الاسكافي، حيث قال: فأما ما استفيد من ميراث، أو كد يد، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك، فالاحوط إخراجه، لاختلاف الرواية في ذلك[٣].
فقد أطلق الاستفادة بالنسبة إلى الميراث والصلة.
وقد استدل في الحدائق[٤] للحلبي بعموم رواية الاشعري المتقدمة[٥] في ثبوت الخمس على جميع ما يستفيده الرجل، وبما دل على أنه في كل ما أفاد.
وظاهره عموم الاخبار ليشمل الميراث والصلة، وسيجئ[٦] كلام العماني في مسألة الميراث.
ومثل الشهيدين في اللمعتين[٧] حيث أدخلا الميراث والهبة في المكاسب، بل صرح ثانيهما: بأنه لا يشترط فيها - أي: في المكاسب - حصوله أي الكسب اختيارا.
ومثل ظاهر عبارة المعتبر[٨]، حيث صدر المسألة بالاكتسابات مع أنه مال في أثناء كلامه إلى قول الحلبي بوجوب الخمس في الميراث والهبة[٩].
[١] ليس في " ف ": وكلام الاخيار.
[٢] في " ج ": كلمات.
[٣] انظر كلامه في المعتبر ٢: ٦٢٣، وفيه: أو " كد بدن " بدل " أو كد يد ".
[٤] الحدائق ١٢: ٣٥٢.
[٥] في الصفحة: ١٨٢.
[٦] في الصفحة: ١٩٢.
[٧] اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٢: ٧٤.
[٨] المعتبر ٢: ٦٢٣.
[٩] الكافي في الفقه: ١٧٠.
(*)