كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٢ - حكم ما لم يعرفه المالك الاول
الموجود في الصندوق لمالك الصندوق، الشامل لما إذا علم انتفاؤه عنه.
وفيه نظر ظاهر، وإطلاق الصحيحتين - كرواية الصندوق - محمول على غير صورة العلم قطعا.
وكيف كان، (فان[١] عرفه) المالك الاول وادعاه (فهو له) إجماعا، من غير حاجة إلى بينة ولا وصف، لمقتضى اليد، ولا يلتفت إلى دعوى المالك السابق عليه، إذ لا عبرة باليد القديمة في مقابل الحادثة.
[١] في " ج " و " ع " و " م ": فلو.
حكم ما لم يعرفه المالك الاول
وإن لم يعترف به المالك الاول، فالمحكي عن المصنف[٢] والشهيدين[٣] والمحقق الثاني[٤]: وجوب تعريف المالك السابق، وتوقف المصنف في لقطة القواعد[٥]، وهو في محله، بل الاولى المنع، إلا أن يكون إجماعا، لعدم جريان ما تقدم من أدلة ثبوت الحكم للمالك هنا[٦]، إلا أن يستنبط ذلك من الحكم الاول من باب تنقيح المناط واتحاد الطريق.
نعم، لو كان الوجه في تعريف المالك الاول ما ذكره في المنتهى[٧]، كان المالك[٨] الثاني، بعد عدم اعتراف[٩] الاول بحكمه، إلا أنك
[٢] المنتهى ١: ٥٤٦.
[٣] الدروس ١: ٢٦، المسالك ١: ٤٦١.
[٤] جامع المقاصد ٦: ١٧٦.
[٥] القواعد (الطبعة الحجرية) ١: ١٩٩.
[٦] ليس في " ج ": هنا.
[٧] المنتهى ١: ٥٤٦.
[٨] في " ج ": للمالك.
[٩] في " ف ": عدم تعريف.
(*)