كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٤ - اعتبار النصاب في الكنز
الاجماع أو الاتفاق.
والمعروف في نصابه هو نصاب الزكاة، وحكي عن الصدوق في الامالي: أنه دينار واحد[١]، وهو وإن حكي عن الغنية[٢] مدعيا عليه الاجماع إلا أنه شاذ، يرده صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، قال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس "[٣].
وظاهرها الاكتفاء بمأتي درهم أيضا، خلافا لظاهر جماعة[٤] فخصوها بالدينار، وحمله غير واحد[٥] على إرادة المثال.
والكلام في اعتبار اتحاد الاخراج عرفا كما مر[٦] في المعدن[٧]، وفاقا
[١] الامالي: ٥١٦، المجلس الثالث والتسعون.
[٢] الحاكي هو صاحب الجواهر(١٦: ٢٦) واستغربه فيه، لكن ما في الغنية يخالفه حيث قال: ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالخوض بلوغ قيمة دينار فصاعدا بدليل الاجماع المتكرر، انظر الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.
[٣] الوسائل ٦: ٣٤٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢، مع اختلاف في التعبير.
[٤] منهم المحقق في الشرائع ١: ١٧٩، والعلامة في التحرير ١: ٧٤، والشهيد في اللمعة: ٥٤.
[٥] مثل المحقق السبزواري في الكفاية: ٤٣، والمحدث البحراني في الحدائق ١٢: ٣٣٢، والسيد الطباطبائي في الرياض ٥: ٢٤٩.
[٦] في الصفحة: ١٢٩.
[٧] في هامش " م " هكذا: من قوله: " عرفا " إلى لفظ " المعدن " كان مشطوبا عليه في نسخة الاصل.
(*)